على المقاولين في ضمن عقد المقاولة والمعاهدة ان يدفعوا مبلغا معينا من المال في حالة عدم انجاز المشروع وعدم اكماله في موعده المحدد، أو الانسحاب عنه دون الاتمام، ولتعزيز عنصر الثقة والأمانة للوفاء بالشرط تطلب الجهة المستفيدة من المقاولين ضمانات وكفالات مالية لذلك، فالمقاولون من اجل تعزيز هذا العنصر يلجأون إلى البنك ويطلبون منه الضمان و التعهد لتلك الجهة بالمبلغ المذكور، فإذا وافق البنك على ذلك أصدر خطاب ضمان يتعهد فيه للجهة المستفيدة بالمبلغ المقرر في حالة تخلف المقاولين عن القيام بتعهداتهم.
وهذا الشرط صحيح شرعا ونافذ ويجب الوفاء به ما دام واقعا في عقد صحيح كعقد الايجار مثلا، ومقتضى صحته ان للجهة المستفيدة حقا شرعيا ان ترجع إلى البنك وتطلب منه المبلغ المشروط في حالة تخلف المقاولين عن القيام بتعهداتهم والامتناع عن دفع المبلغ لها، واما إذا كان تخلف المقاولين من جهة بطلان العقد فلا يستحق الجهة المستفيدة ان تطالب المقاولين بالمبلغ المشروط، لفرض ان الشرط قد بطل ببطلان العقد، وذلك كما إذا كان العقد عقد إجارة وكان مورد الإجارة المنفعة الخارجية لا المنفعة في الذمة، ففي مثل ذلك إذا كان