أداء الدين في عهدة البنك انما هو بسبب انشائه هذا التعهد اختيارا النافذ بمقتضى الارتكاز العقلائي الممضى شرعا ، بل هو مشمول لعموم قوله تعالى: (أوفوا بالعقود) باعتبار انه عقد بين اثنين، وكما أن العين المغصوبة إذا تلفت اشتغلت ذمة الغاصب ببدلها من المثل أو القيمة، كذلك أداء الشرط أو أداء الدين، ومعنى تلف أداء الشرط أو الدين: امتناع المشروط عليه والمدين عن الأداء، فاذن تحولت العهدة الجعلية إلى اشتغال الذمة بقيمة أداء الشرط أو أداء الدين الذي هو قيمة نفس الشرط والدين وبالتالي بالشرط والدين.
وهنا إشكال، وهو: ان تعهد البنك بأداء الدين وان كان يؤدي إلى اشتغال ذمته بالأداء عنه امتناع المدين عنه وبالتالي بالدين، على أساس ان الدين مملوك للدائن الا ان تعهده بأداء الشرط في المقام لا يؤدي إلى اشتغال ذمته بالأداء عند امتناع المشروط عليه عنه وبالتالي بنفس الشرط، باعتبار ان المشترط لا يكون مالكا للشرط في ذمة المشترط عليه، وفى المقام ان الجهة المستفيدة التي تشترط على المقاول بنحو شرط الفعل ان يدفع إليها ألف دينار مثلا إذا تخلف عن تعهداته، لا تكون مالكة لألف دينار في ذمته لان مفاد الاشتراط في موارد شرط الفعل هو