مثلا منه بمائة دينار مؤجلة لمدة خمسة اشهر مثلا، وبعد تمامية عقد القرض قام المستفيد بتحويل الطرف الثالث على الموقع للكمبيالة لكي يقبض منه المبلغ عند الاجل، وهذا الحوالة ان كانت على البري في الواقع، الا انه بموجب توقيعه للكمبيالة وتعهده كان قد قبلها، وإذا قام بعملية تسديد المبلغ و سدده، أصبحت ذمة المستفيد مشغولة له بنفس المبلغ، وقد ينوي القرض من الطرف الثالث في ذمة الموقع للكمبيالة بالوكالة، فيستقرض منه خمسة وتسعين دينارا بمائة دينار على ذمته مؤجلة لمدة خمسة اشهر، وبعد تمامية عقد القرض استقرض المستفيد منه هذا المبلغ وهو خمسة وتسعون دينارا وكالة بمائة دينار على ذمته مؤجلة، ولكن لا يمكن تكييف هذه العملية من الناحية الشرعية، على أساس القرض؛ لأنه ربوي في كلا الفرضين.
واما الثاني، فيمكن تخريجه فقهيا على أساس صورتين تاليتين:
الأولى: ان المستفيد يشتري من الطرف الثالث، كالبنك مثلا مبلغا قدره خمسة وتسعون دينارا بمائة دينار على ذمته مؤجلة لمدة خمسة اشهر، وبعد تكميل عملية البيع بين