بل يكفي في ذلك كونه مضافا إلى غيره ولو بنحو من الحقية التي لها مالية عرفا، لكي يكون مشمولا لدليل الضمان في نظر العرف والعقلاء.
ومع الاغماض عن ذلك وتسليم انه لا معنى للضمان و الاتلاف إذا لم يكن المفوت والمتلف مملوكا، ولكن بإمكاننا ان نقول: ان معنى تعهد البنك بأداء الشرط: التزامه به على تقدير تخلف المشروط عليه وعدم الأداء، وهذا يعني ان البنك تعهد ان المقاول إذا لم يف بالشرط ولم يؤد وامتنع عن الأداء فهو يفي به ويؤديه، فيكون وجوب الوفاء عليه كوجوب الوفاء على المشروط عليه، بمعنى انه تكليفي من دون أن تكون ذمته مشغولة بشيء، ولا مانع من صحة هذا التعهد بمقتضى أدلة وجوب الوفاء بالعقود، وبما ذكرناه ظهر انه لا وجه لمحاولة تطبيق الكفالة بمعناها المعروف لدى الفقهاء، وهو كفالة النفس على خطابات الضمان للبنك وكفالاته للمقاولين، ثم الأشكال على أن هذه الكفالة لا تقتضي الضمان المالي، فان أثرها احضار نفس المكفول فقط لا غير، وجه الظهور ما مر من أن كفالة البنك انما هي بمعنى الضمان المالي، لكن لا بمعنى نقل الدين من ذمة إلى ذمة، ولا ضم ذمة إلى ذمة، بل بمعنى التعهد بأداء الدين أو