الأجير عاجزا عن ممارسة العمل المستأجر عليه، فمعنى هذا بطلان أصل الإجارة، لانكشاف ذلك عن كون تلك المنفعة ليست من منافع الأجير، وحينئذ فيبطل الشرط المفروض في عقد الإجارة بالتبع. ثم إن هذا الشرط هل يمكن ان يكون بنحو شرط النتيجة، بمعنى: ان الجهة المستفيدة (وهي المكفول و المتعهد له) تشترط على المقاول أن تكون مالكة كذا مبلغا في ذمته إذا تخلف عن تعهداته أو لا؟
والجواب: ان شرط النتيجة في المقام غير صحيح؛ لان النتيجة المشترطة - وهي اشتغال ذمة المقاول كذا مبلغا من المال ابتداء - ليست من المضامين المعاملية المشروعة، وأدلة نفوذ الشرط لا تكون مشرعة لأصل المضمون، وانما هي متكفلة لبيان صلاحية الشرط لان ينشأ به المضمون المشروع في نفسه.
والخلاصة: ان الشرط في المقام لا يمكن ان يكون بنحو شرط النتيجة، بل لابد ان يكون بنحو شرط الفعل، بان تشترط الجهة المستفيدة على المقاول ان يملك لها كذا مبلغا من المال في حالة تخلفه عن تعهداته، ولا فرق في صحة هذا الشرط بين ان يكون الفعل المشترط خصوص فعل المقاول أو الأعم منه و من فعل غيره كالبنك.