ان المشروط عليه يلتزم للمشروط له بالفعل كالخياطة أو تمليك مبلغ من المال أو غير ذلك، لا انه يلتزم بان الفعل للمشروط له وملك له، وعلى هذا فلا يمكن افتراض ان تعهد البنك بالشرط يؤدي إلى تملك الجهة المستفيدة للشيء في ذمته، رغم انها لم تملك شيئا بسبب الشرط في ذمة المقاول و المتعهد.
والجواب: ان المشروط له وان كان لا يملك العمل في ذمة المشروط عليه، إلا انه لا شبهة في أن الشرط بما هو شرط حق للمشروط له وله مالية، ولهذا يبذل بإزاء اسقاطه المال، فإذا كانت للشرط مالية كان يضمن بالتفويت، وعلى هذا فإذا تعهد البنك بأداء الشرط من المشروط عليه كان مرجعه إلى ضمان قيمته عند تفويته، وتفويته انما هو بامتناع المشروط عليه عن الأداء والوفاء به، وحيث إن قيمة الأداء انما هي بلحاظ قيمة الفعل لا في نفسه، فاذن تشتغل ذمته بقيمة الفعل، ودعوى انه لا معنى للضمان بالتفويت والإتلاف إذا لم يكن المفوت و المتلف مملوكا، والمفروض ان الفعل المشروط لا يكون مملوكا للمشروط له حتى يضمن بالاتلاف والتفويت.
مدفوعة بأنه لا موجب لتخصيص الضمان بالتفويت والإتلاف بما إذا كان المفوت والمتلف مملوكا لغير المفوت والمتلف،