الضمان بمعناه المعروف، إذ من الواضح ان البنك لا يقصد بقبوله الورقة التجارية باسم الكمبيالة أو الشيك نقل الدين من ذمة المدين إلى ذمته، بل يقصد به معنى آخر للضمان، وهو تعهده بوفاء المدين دينه، فالضمان هنا ليس ضمانا لنفس مبلغ الدين بديلا عن المدين، بل هو ضمان لأدائه مع بقاء الدين في ذمة المدين الأصلي، ونتيجة ذلك أنه لو تخلف المدين عن الوفاء، فعلى البنك المتعهد الوفاء به، وهذا يعني ان المستفيد من الورقة يرجع اليه ويأخذ قيمتها منه.
واما الثاني: - وهو قبول البنك الورقة وتوقيعه لها بدون ان يتحمل مسؤولية الوفاء امام المستفيد، وانما يقصد به التأكيد على وجود رصيد مالي لمحرر الورقة يكفى لخصم قيمتها منه - فهو أيضا جائز شرعا ولا مانع منه أصلا، وحيث إن ذمة المحرر قد اكتسبت من قبول البنك الورقة وتوقيعه لها اعتبارا وثقة بين الناس، فبامكان البنك ان يأخذ عمولة على هذا القبول.