يجعل جعلا للبنك إذا قام بتحصيل قيمة الشيك والصك من المدين، وبعد التحصيل يستحق البنك العمولة على المستفيد.
الثالث: أن تكون إجارة، فان المستفيد يستأجر البنك على القيام بهذه العملية والخدمة لقاء اجرة معينة، فتكون الإجارة على نفس العمل، وعلى هذا فصحة الإجارة منوطة بكون البنك قادرا على تحصيل الدين وتسليمه إلى الدائن، و إلا فالإجارة باطلة؛ لان الأجير لا يمكن ان يملك ما ليس من منافعه المملوكة.
وبكلمة: ان قدرة الأجير على الفعل معتبرة في صحة الإجارة؛ لسببين:
الأول: ان القدرة دخيلة في مالكية الأجير للمنفعة التي يملكها للمستأجر في عقد الإجارة مثلا إذا لم يكن الشخص قادرا على الخياطة، فلا يكون مالكا لهذه المنفعة لكي يصح منه تمليكها لغيره.
الثاني: ان القدرة على التسليم معتبرة في صحة الإجارة، بلا فرق بين أن تكون الإجارة على الأعمال أو على منافع الأموال، فإذا عجز الأجير عن العمل المستأجر عليه فقد أخل بشرطية القدرة على التسليم.