وقد تسأل: ما هو المراد من الضمان في خطابات الضمان؟
والجواب: ان المراد منه التعهد بشيء وجعله في عهدة الشخص، لا نقل الدين من ذمة إلى ذمة ولا ضم ذمة إلى ذمة، فإنه باطل، ومن هنا قلنا: ان قبول البنك للكمبيالة انما هو بمعنى تعهده لاداء الدين وجعل نفسه مسؤولة عنه، لا بمعنى نقل الدين من ذمة إلى ذمة، فالمدين مسؤول ومشغول الذمة بذات المبلغ، والضامن - كالبنك - مسؤول عن أداء ذلك المبلغ، أي: انه مسؤول عن خروج المدين عن عهدة مسؤوليته و تفريغ ذمته، وعليه فليس للدائن ان يرجع ابتداء على الضامن بهذا المعنى، وانما يرجع اليه إذا امتنع المدين عن الوفاء، فان معنى هذا الامتناع ان ما تعهد به الضامن - وهو أداء المدين الدين - لم يتحقق، فاذن تشتغل ذمته بقيمة الأداء وهي قيمة الدين، باعتبار ان الأداء في نفسه لا مالية له الا بلحاظ مالية نفس الدين، وعلى هذا الأساس فمعنى خطاب الضمان هو تعهد البنك بأداء الشرط وجعله في عهدته كتعهده بأداء الدين على حد أداء العين المغصوبة على عهدة الغاصب، غاية الأمر ان أداء العين المغصوبة على عهدة الغاصب امر قهري، واما أداء الشرط أو