قيمة الكمبيالة، بان يقول له: اشتري منك الدين الذي تمثله الكمبيالة بنفس قيمته بدون اى نقيصة مشروطا، بان تهب لي من قيمتها مبلغا محددا بعد الشراء نقدا، وحينئذ فان وفى بالشرط فهو المطلوب، وإلا فله فسخ الشراء، ولا بأس بهذا التكييف والتخريج شرعا.
الوجه الثالث:
ان بإمكاننا تكييف هذه العملية وتخريجها فقهيا، على أساس ان المشتري - كالبنك - يشترط على المستفيد في عقد الشراء عملا، كخياطة ثوب أو كتابة شيء أو قراءة القرآن أو غير ذلك لقاء شرائه الدين الذي تضمنته الكمبيالة بنفس قيمته من دون اي نقص فيها، فان قبل المستفيد الشرط وجب عليه الوفاء به، وإلا كان له فسخ الشراء.
الوجه الرابع:
ان البنك يشتري الدين الذي تضمنته الكمبيالة بما يساوي قيمته، ولكنه يقتطع من القيمة مبلغا معينا، كعمولة لقاء الخدمة أو لقاء تحصيل المبلغ إذا كان يدفع في مكان آخر؛ لان العمولة