بقبض المال المقترض وما لم يتحقق القبض فلا قرض.
والخلاصة: ان فتح الاعتماد يتمثل في وضع البنك مبلغا من المال المحدد تحت تصرف عميله في فترة زمنية محددة، و له استخدامه في عملياته التجارية دفعة واحدة أو تدريجا إذا لم يكن هناك شرط، وحيث إن استخدامه للمال اقتراض مع الفائدة فلا يجوز.
وقد تسأل: هل يمكن تكييف هذه الفائدة فقهيا بفائدة غير ربوية أو لا؟
والجواب: قد يقال بإمكان ذلك، بتقريب ان من حق البنك ان يتقاضى عمولة من العميل لقاء قيامه بعملية عقد فتح الاعتماد، وهو وضع مقدار من ماله تحت تصرفه متى شاء، على أساس ان هذه العملية ليست عملية الاقتراض التي تتمثل في دفع المقرض نفس المال إلى المقترض.
نعم، إذا قام العميل بسحب ذلك المال من البنك كلا أو بعضا تحقق القرض بالنسبة إلى المال المقبوض، وما دام لم يسحب منه فلا قرض.
ويمكن المناقشة في هذا التقريب بأنه ليس لدى العرف والعقلاء لهذه العملية مالية إضافية وراء مالية نفس المال الذي