ومن هذا القبيل الشيكات التي يقدمها المستفيد إلى البنك وهي غير محولة عليه ابتداء، ويطلب منه تحصيل قيمتها عند الاستحقاق ودفعها اليه نقدا، أو تقييدها في رصيده، ويجوز للبنك اخذ عمولة لقاء هذه الخدمة، كاتصاله بالمدين ومطالبته بالوفاء. نعم لو كانت الشيكات محولة على البنك ابتداء من عميله الدائن، لم يجز له أخذ عمولة على الوفاء بها؛ لان البنك يصبح بموجب حوالة محرر الشيك عليه مدينا للمستفيد بقيمة الشيك، باعتبار ان للمحرر رصيدا دائنا فيه، و التحويل من الدائن على مدينه نافذ من دون حاجة إلى قبول المدين، الا إذا اشترط على الدائن في عقد القرض عدم الحوالة عليه، وعملية الوفاء بالدين وان توقفت على بذل جهد وانفاق عمل، فلا يستحق المدين عليها عمولة.
يتضح من ذلك ان بامكان البنك ان يأخذ عمولة على تحصيل الشيكات والكمبيالات إذا لم تكن محولة عليه ابتداء، ويمكن تخريج هذه العمولة من الناحية الشرعية بوجوه:
الأول: أن تكون العمولة من باب أجرة المثل من دون أن تكون بينهما معاقدة على الأجرة المحددة.
الثاني: أن تكون العمولة جعالة، بتقريب ان المستفيد