مؤجلة لخمسة اشهر، فإذا تم هذا البيع بينهما أصبح المستفيد مالكا للمبلغ نقدا ومدينا للموقع مؤجلا، و هذه العملية لا اشكال فيها شرعا.
قد يقال - كما قيل -: ان شرعية كلتا العمليتين مبنية على صحة بيع الأوراق النقدية الشخصية بالكلي منها في الذمة، كبيع خمسة وتسعين دينارا مثلا نقدا بمائة دينار في الذمة مؤجلة، و صحته موضع البحث والاشكال.
والجواب: ما مر من أن الأظهر صحة ذلك، ومع الاغماض عنه وتسليم ان هذا قرض واقعا بلباس البيع، ولكن بإمكاننا تخريج ذلك من الناحية الشرعية بطريقة اخرى، وهي ان للمستفيد أن يقوم ببيع عملة أجنبية على ذمته مؤجلة من الناحية الشرعية بطريقة أخرى، وهي ان للمستفيد أن يقوم ببيع عملة أجنبية على ذمته مؤجلة للطرف الثالث، كالبنك مثلا بعملة داخلية نقدية، كما إذا باع الف تومان مثلا على ذمته مؤجلا للبنك بثمانية وأربعين دينارا نقدا، ولا اشكال في أن هذا بيع واقعا لمكان التباين بين الثمن والمثمن وعدم انطباق أحدهما على الآخر، ثم إن المستفيد يقوم بإحالة البنك على الموقع للكمبيالة بما يساوي قيمة المبيع (ألف تومان) من الدينار