الطرفين يقوم المستفيد بعملية التحويل، فيحول الطرف الثالث على الموقع للكمبيالة ليتسلم المائة دينار عند الاستحقاق، ولا يمكن للموقع ان لا يقبل هذه الحوالة، فإنها وان كانت حوالة على البري في الواقع، إلا انه قد قبلها بتوقيعه لها، فاذن يكون بموجب قبول هذه الحوالة مدينا للطرف الثالث فإذا قام بتسديد المبلغ إلى الطرف الثالث، أصبح المستفيد مدينا له بنفس المبلغ وهو المائة دينار، وعلى هذا فلا اشكال في هذه العملية من الناحية الشرعية.
الثانية: ان المستفيد - بموجب هذه الكمبيالة - وكيل من قبل الموقع في تنفيذ عملية الخصم مع الطرف الثالث، وعليه فيقوم المستفيد - بموجب هذه الوكالة - ببيع مبلغ قدره مائة دينار مثلا على ذمة موكله مؤجلة لمدة خمسة اشهر بمبلغ قدره خمسة وتسعون دينارا نقدا، وبعد تكميل هذه المعاملة البيعية ، يكون الموقع مدينا للطرف الثالث بمائة دينار مؤجلة في مقابل خمسة وتسعين دينارا نقدا، وهذا المبلغ حيث إنه ملك للموقع، فلا يجوز للمستفيد ان يتصرف فيه، وحينئذ فعليه ان يجري معاملة جديدة مع الموقع وكالة، فيشتري منه المبلغ المذكور وهو خمسة وتسعون دينارا نقدا بمبلغ قدره مائة دينار في الذمة