أحدهما: ان يكون الاعراض من قدماء الأصحاب الذين يكون عصرهم متصلا بعصر أصحاب الأئمة (عليهم السلام).
والآخر: ان يكون تعبديا، بمعنى انه وصل إليهم من أصحاب الأئمة (عليهم السلام) يدا بيد وطبقة بعد طبقة، ولكن ليس بإمكاننا احراز توفر كلا الامرين معا، كما حققناه في علم الأصول، فإذا لا اثر لإعراض المشهور، ولا يكشف عن سقوط الرواية عن الاعتبار.
وقد يقال: انه لم يفرض في الروايات شراء الدين باقل منه؟
والجواب: ان الروايات ظاهرة في ذلك عرفا بمناسبة الحكم والموضوع الارتكازية، ومع الاغماض عن هذا، فلا شبهة في اطلاقها وشمولها لصورة شراء الدين نقدا بالأقل منه.
وعلى هذا فليس بإمكاننا من الناحية الشرعية تخريج عملية خصم الكمبيالات فقهيا على أساس شراء الدين بأقل منه نقدا.
الوجه الثاني:
يمكن تكييف عملية خصم الكمبيالات فقهيا على أساس اشتراط البنك على المستفيد في عقد الشراء هبة مبلغ محدد من