بلد القرض؛ إذ لا يجب عليه ان يلعب دور الاتصال بفرعه هناك أو بنك آخر، ويأمره بدفع قيمة الدين تطبيقا لتنفيذ أمر العميل مجانا، بل له ان لا يقوم بهذا الدور والخدمة بدون اجرة و عمولة، على أساس ان البنك غير ملزم بتسديد الدين في أي مكان يقترحه الدائن تطبيقا للضابط الثالث، وعلى هذا فان أراد الدائن من المدين الوفاء بدينه في مكان آخر غير مكان القرض، كان من حق المدين ان يتقاضى منه عمولة لقاء التنازل عن حقه.
واما تخريجها على الطريق الثاني، فلان العميل حيث إنه أحال دائنه على البنك، فيصبح البنك بموجب هذه الحوالة مدينا لدائنه المستفيد، ولكن لا يجب على البنك ان يسدد دينه الا في مكان الحوالة وهو مكان الدين، ولا يكون ملزما بدفعه في بلد الدائن المقيم فيه، وإذا أراد الدائن ذلك، كان من حقه ان يتقاضى عمولة لقاء قيامه بهذا الدور.
واما تخريجها على الطريق الثالث، فلان البنك المدين لعميله الآمر بالتحويل غير ملزم بان يلعب دور الحوالة، بان يحيل عميله على البنك في بلد المستفيد؛ لأنه ملزم بالأداء في مكان الدين لا في كل مكان أراد الدائن، وعلى هذا فإذا امر