وثيقة، ومن هنا إذا دفع المشتري الكمبيالة للبائع لم يدفع ثمن البضاعة، ولو ضاعت الكمبيالة أو تلفت عند البائع لم يتلف منه مال ولم تفرع ذمة المشتري، بينما ان المشتري إذا دفع له ورقة نقدية فقد دفع ثمن البضاعة وبرأت ذمته منه، وإذا تلفت عنده بعد ذلك وضاعت فقد تلفت ماله، وبعد ذلك نقول إن المستفيد من الكمبيالة الذي عرضها على البنك طالبا منه خصمها ببيع الدين الذي تمثله في ذمة محررها مؤجلا بأقل منه نقدا، كما إذا كان الدين مائة دينار مثلا، فباعه المستفيد بخمسة وتسعين دينارا نقدا، فإذا قبل البنك ذلك واشترى ملك الدين الذي كان المستفيد يملكه في ذمة موقعها لقاء الثمن الذي يدفعه اليه حالا بموجب هذا البيع، فيكون هذا من بيع الدين نقدا بأقل منه.
وقد تسأل: هل هذا البيع جائز أو لا؟
والجواب: ان المشهور بين الفقهاء جوازه إذا لم يكن الدين من الذهب والفضة أو المكيل والموزون، وحيث إن الدين الذي تمثله الكمبيالة ليس من الذهب أو الفضة، فيجوز بيعه بأقل منه نقدا، ولكنه لا يخلو عن اشكال، بل لا يبعد عدم جوازه، وذلك للنصوص الخاصة الظاهرة في عدم جواز ذلك.