خصوصياتها، فالمنظور اليه عرفا من بيع أربعين دينارا بألف تومان، هو تبديل مالية بمالية، فإذا كان النظر العرفي إلى مالية الدنانير والتوامين التي وقعت ثمنا ومثمنا، فلا تغاير بين الثمن والمثمن حينئذ الا في كون أحدهما امرا خارجيا والآخر امرا ذميا، وهذا معنى تبديل الشيء إلى مثله الذي هو معنى القرض.
مدفوعة: بان المنظور اليه في باب النقود وان كان المالية، الا انه المالية الخاصة، فان النظر العرفي إلى مالية الدينار في ضمن الدينار لا مطلقا، والى مالية التومان في ضمن التومان و مالية الدولار في ضمن الدولار وهكذا، وعلى هذا ففي بيع الدينار بالتومان يكون النظر العرفي إلى تبديل مالية الدينار بمالية التومان، لا إلى تبديل مالية بمالية من دون خصوصية للدينار والتومان، فاذن يكون الثمن مغايرا للمثمن ولا مماثلة بينهما.
وقد يقال: ان هذا البديل لا يحقق كل فوائد القرض الربوي المحرم شرعا، وذلك لان الشخص إذا أخذ عشرين دينارا مثلا من البنك مؤجلا إلى شهرين، فإن كان اخذها على أساس القرض الربوي، فان وفى خلال الشهرين فهو، وإلا كان البنك يلزمه بفائدة جديدة عن التأخير، وان كان اخذها على أساس البيع، لم يجز له الزامه بفائدة جديدة مقابل التأخير. وان