القرض أو البيع، واما ضمان الغرامة فإنه ضمان ابتداء بموجب الامر بالاتلاف، ولا يتضمن اي تمليك عقدي، فلهذا لا يجري فيه الربا.
ويمكن المناقشة في ذلك:
اولا: فلان المتفاهم العرفي من ادلة حرمة الربا - بمناسبة الحكم والموضوع الارتكازية - هو حرمة الزام الدائن مدينه بالزيادة على مقدار الدين، سواء أكان الدين حاصلا بالقرض أم بالامر بالاتلاف، حيث لا يرى العرف خصوصية لعنوان القرض وموضوعية له الا كونه سببا للدين واشتغال الذمة، بل إن هذا هو مقتضى اطلاق بعض روايات المسألة أيضا، وعلى هذا فلا فرق بين ان يكون الشخص مدينا بموجب عقد القرض أو بموجب الامر بالاتلاف، فعلى كلا التقديرين لا يجوز للدائن ان يلزم مدينه بالزيادة على مقدار الدين.
وثانيا: لو سلمنا اختصاص الربا المحرم في عقد القرض لا مطلقا، ولا يكون الزام الدائن مدينه بالزيادة في الحالة الثانية محرما، الا ان ذلك بحاجة إلى موجب وسبب يجعل المدين ملزما بدفع الزيادة كاشتراطها في ضمن عقد، والمفروض انه لا عقد هنا غير الامر بالاتلاف، فاذن لا يكون اشتراطها عليه من