يحسب فائدة على المستورد مقابل الدين في ذمته.
والأخرى ان البنك إذا اخر دفع الثمن الذي يستحقه المصدر على المستورد عن وقت الدفع إلى فترة يحسب له فائدة، وحيث انها فائدة على تأخير الدين فهي ربوية، فلا يجوز اخذها.
وهل بإمكاننا تكييف هذه الفائدة في كلتا الحالتين فقهيا إلى فائدة غير ربوية أو لا؟
والجواب: نعم، فان بإمكاننا ذلك.
أما في الحالة الأولى، فيمكن للبنك ان يضيف هذه الفائدة المجددة إلى عمولة فتح الاعتماد، فإنه حينما قبل فتح الاعتماد بموجب طلب عميله في مقابل عمولة يضيف إليها تلك الفائدة ولا يحسب على الدين، كما ان بامكانه ان يأخذ الفائدة المذكورة بعنوان اجرة الكتابة والتسجيل وغيرهما مما تتطلبه هذه العملية من الخدمات، فإذا لا ربا في القرض.
واما في الحالة الثانية فيمكن للمصدر ان يشترط في عقد البيع على المستورد ان يدفع دينارا مثلا عن كل شهر يسبق تحصيل الثمن، فان المستورد حينئذ يكون ملزما بدفع دينار عن كل شهر يتأخر فيه عن دفع الثمن وليس ذلك الزاما بالربا