الشرط في ضمن العقد لكي يجب الوفاء به، بل هو من الشرط الابتدائي الذي لا دليل على صحته ونفوذه. نعم، بامكان البنك ان يقوم في هذه الحالة بعملية اشتراط الزيادة في ضمن عقد الجعالة، على أساس ان من حق البنك أن لا يقبل تسديد دين المستورد بموجب طلبه للمصدر في بلد اقامته من دون جعل و عمولة، فإذا وافق على ذلك وحدد الجعل لقاء قيامه بعملية التسديد، فإذا قام بها استحق الجعل المحدد بموجب عقد الجعالة وقيمة الدين بقانون ضمان الاتلاف.
والحاصل: ان البنك بعد قيامه بالعملية المذكورة استحق أمرين:
أحدهما: قيمة الدين بموجب الامر بالاتلاف.
والآخر: الجعل بموجب عقد الجعالة.
وقد يناقش في صحة الجعالة في المقام، بتقريب ان صحتها مبنية على أن تكون للعمل المجعول عليه قيمة مالية لدى العرف والعقلاء، على أساس ان الجعالة مركبة من جزئين:
أحدهما: الأمر بالعمل الذي تكون له أجرة المثل في نفسه وقابل للضمان. والآخر: تعيين الجعل والأجر بإزاء ذلك العمل.