ان لعملية التسديد عندئذ قيمة مالية زائدة على القيمة المالية للمال المسدد.
والخلاصة:
ان المدين المستورد إذا طلب من البنك القيام بعملية التسديد للمصدر الدائن في بلد اقامته، فبما انه يتطلب بذل جهد وعمل زائد كاتصاله بالبنك المراسل واصدار خطاب اليه بدفع دينه في بلده، فله ان لا يقبل ذلك بدون عمولة، فإذا لا مانع من عقد الجعالة عليها، باعتبار انها مضمونة بضمان آخر غير ضمان المال المسدد، ويحدد الضمان في الاجر المعين بموجب عقد الجعالة.
نعم، إذا لم تتطلب عملية تسديد الدين بذل جهد وعمل زائد على نفس دفع المال إلى الدائن، كما إذا كانت العملية في نفس بلد البنك، فلا تصح الجعالة عليها لأنه لا ضمان لهما في مقابل ضمان المال المسدد لكي تقبل الجعالة.
إلى هنا قد وصلنا إلى هذه النتيجة، وهي ان اشتراط الزيادة في كلتا الحالتين المذكورتين من اشتراط الربا، الا إذا كان ذلك الاشتراط في عقد الجعالة أو الإجارة.
وقد تسأل: هل بإمكاننا تحويل شرط الزيادة الربوية إلى