هو ثمن البضاعة، وقام البنك بدوره وادى دينه من ماله الخاص، ضمن المستورد قيمة التالف، باعتبار انه كان بأمره، و لا مانع من وفاء دين شخص بمال شخص آخر حتى تبرعا، فضلا عما إذا كان بأمر الشخص المدين.
وقد تسأل: هل هناك فرق بين الزيادة على الدين في الحالة الأولى والزيادة عليه في الحالة الثانية أو لا؟
قد يقال بالفرق بينهما، بتقريب ان الزيادة في الحالة الأولى زيادة على المال المقترض في عقد القرض فتكون ربا، وفي الحالة الثانية لا تكون كذلك؛ إذ ليس فيها عقد قرض بين المستورد والبنك لكي تكون الزيادة على المال المقترض في عقد القرض، بل فيها ضمان غرامة للمال التالف بسبب امره بالاتلاف، ولا يكون هذا الضمان ضمانا قرضيا، بل هو ضمان اتلاف، وعلى هذا فالزيادة المشترطة على المستورد على ما دفعه البنك للمصدر من ثمن البضاعة ليست زيادة على المال المقترض في عقد القرض لكي تكون ربا، ولا يصدق عنوان القرض على ضمان الغرامة، فإنه لا يتضمن تمليكا معامليا، لا التمليك على وجه الضمان بالمثل ولا غيره.
وبكلمة: ان الربا المحرم انما يكون في المعاملة كعقد