أخذ العمولة في الحالة الأولى يمكن تخريج ذلك فقهيا بأحد وجوه:
الأول: ان يكون خطاب الوثيقة بمثابة التوكيل للعميل الدائن في استيفاء دينه من حساب البنك في الخارج بجنس الدين كان أم بغير جنسه، وحيث انه لا يجب على البنك المدين تسديد الدين في غير مكانه الطبيعي، فإذا طلب الدائن منه ذلك، فله ان لا يقبل بدون عمولة.
الثاني: انه لا يجب على المدين أداء الدين من غير جنسه، فإذا طلب الدائن منه ذلك، كان من حقه ان لا يقبله من دون عمولة.
الثالث: ان البنك يقوم بشراء عملة محلية حاضرة من عميله بعملة أجنبية في ذمته بسعر الوقت ويضيف إليها مقدار حق العمل، وبعد عملية البيع والشراء أصبح العميل مالكا للعملة الأجنبية في ذمة البنك بديلا عن العملة المحلية، و حينئذ فالبنك اما ان يقوم بإحالة العميل الدائن على فرع من فروعه هناك أو على بنك آخر، فإن كان على الفرع فبما انه بمثل نفس ذمته، فلا تكون هذه العملية حوالة بالمعنى الفقهي، بل هي اختلاف في شكل عملية الأداء، على أساس ان الذمة واحدة