الحالة الرابعة:
ان ديون البنوك على المستثمرين ورجال الاعمال الذين يقومون باستيراد البضائع من الدول الأجنبية أو تصديرها إليها بواسطة الاعتماد المستندي لديها على نحوين:
أحدهما: أن تكون الديون بموجب عقد القرض الواقع بين المستورد والبنك، فان المستورد في هذه الحالة يرجع إلى البنك ويقترض منه مباشرة مبلغا محددا، ثم بعد عملية القرض سلم المبلغ إلى البنك لكي يقوم البنك بدوره بتكليف البنك المراسل في بلد المصدر بدفع الثمن اليه عندما تسلم مستندات ملكية البضاعة بكاملها.
الثاني: ان المستورد لا يرجع إلى البنك لا بنفسه ولا بوكيله، بل يتصل به من مكتبه ويطلب منه الاعتماد المستندي و دفع ثمن البضاعة للمصدر في بلد اقامته عند تسلم المستندات منه، وبذلك يصبح المستورد مدينا للبنك بقيمة ثمن البضاعة، ولا فرق بين الحالتين من هذه الناحية، وانما الفرق بينهما من ناحية أخرى، وهي ان سبب الدين في الحالة الأولى عملية القرض، وفي الحالة الثانية الأمر بالاتلاف، على أساس ان المستورد إذا أمر البنك بدفع دينه للمصدر في بلده الأجنبي و