والجزء الأول من الجعالة: هو ملاك الضمان، والضمان فيها من قبيل ضمان الغرامة، لا الضمان المعاوضي.
والجزء الثاني: يحدد قيمة العمل المضمون بضمان الغرامة، حيث إن الأصل في الضمان هو أجرة المثل ما لم يحصل الاتفاق على الضمان بغيرها. وحيث انه ليس لعملية تسديد الدين مالية وراء مالية نفس المال المسدد، فلا يحق للبنك ان يتقاضى عمولة لقاء قيامه بعملية التسديد زائدة على قيمة المال المسدد، فإنه إذا لم تكن للعملية مالية زائدة على مالية نفس المال المسدد، فلا يتحمل المورد الا ضمانا واحدا، وهو ضمان المال المسدد، ولا يعقل ضمانا آخر وهو ضمان عملية التسديد في مقابل الضمان الأول؛ لعدم الموضوع له و هو المالية، فمن اجل ذلك لا يعقل الجعالة؛ لأنها لا تنشىء الضمان وانما تحدده في الاجر المعين.
ويمكن الجواب عن هذه المناقشة في المقام: بان العميل المديون هنا فبما انه يطلب من البنك القيام بتسديد دينه لدائنه في البلد الأجنبي، فمن الواضح انه يتطلب بذل جهد وعمل زائد على مجرد دفع المال إلى الدائن، وحينئذ فيكون من حقه ان يتقاضى عمولة على ذلك إذا طلب منه القيام به، على أساس