من شهر السلاح في مصر من الأمصار فعقر اقتص منه ونفي عن تلك البلدة، ومن شهر السلاح في مصر من الأمصار وضرب وعقر وأخذ المال ولم يقتل فهو محارب، فجزاءه جزاء المحارب، أمره إلى الإمام، قال: وإن ضرب وقتل وأخذ المال فعلى الإمام أن يقطع يده اليمنى بالسرقة ثم يدفعه إلى أولياء المقتول فيتبعونه بالمال ثم يقتلونه، فقال له أبو عبيدة: أرأيت إن عفى عنه أولياء المقتول، فقال أبو جعفر عليه السلام: إن عفوا كان على الإمام أن يقتله لأنه قد حارب وقتل وسرق، فقال أبو عبدة: أرأيت إن عفى عنه أولياء المقتول - إن يأخذوا منه الدية ويدعونه ألهم ذلك قال:
لا، عليه القتل (1).
ومنها رواية ضريس عنه عليه السلام قال: من حمل السلاح بالليل فهو محارب إلا أن يكون رجلا ليس من أهل الريبة (2) ومنها رواية سورة بن كليت قال قلت لأبي عبد الله