عليه السلام: رجل يخرج من منزله يريد المسجد أو يريد الحاجة، فيلقاه رجل ويستعقبه، فيضربه ويأخذ ثوبه قال: أي شئ يقول فيه من قبلكم؟ قلت: يقولون هذه دغارة معلنه، إنما المحارب في قرى مشتركة فقال: أيهما أعظم حرمة دار الاسلام أو دار الشرك؟
قال: فقلت: دار الاسلام، فقال: هؤلاء من أهل هذه الآية: أنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله إلى آخر الآية (1).
ومنها رواية جابر عنه عليه السلام قال: من أشار بحديدة في مصر قطعت يده، ومن ضرب بها قتل (2).
ومنها ما عن قرب الإسناد عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال: مسألته عن رجل يشهر إلى صاحبه بالرمح والسكين، فقال: أن كان يلعب فلا بأس (3).
وهل يصدق المحارب على من يحمل العصا أو الحجر أو البكس ونحو ذلك لا خافة الناس؟ قيل: نعم لاطلاق