عليه لا ترفع الضمان كما أن ضربه لتأديبه إذا أدى إلى جرحه أو كسر يده أو رجله يكون عليه الدية أيضا، بل يمكن أن يكون عليه القصاص في بعض الموارد إذا كان متعمدا لذلك، وهذا أيضا يؤيد ما ذكرناه في الفرع الأول من أن الطبيب إذا قطع سلعته فمات فعليه الدية، وكذا الفرع الثالث يؤيد ما ذكرناه أيضا.
وأما الفرع الثالث وهو ما إذا قطع الأجنبي سلعة المولى عليه بدون إذن وليه فمات بذلك ففي القود - أي القصاص - تردد والأظهر أن عليه الدية أيضا لأنه لا يقصد بذلك قتله، ولم يكن مثله - أي مثل هذا القطع - قاتلا بحسب العادة فاتفق أنه مات بذلك، ولم يتحقق موضوعه أي الموضوع القصاص وهو القتل العمدي بذلك، قال في الجواهر: بل الظاهر ذلك لو كان بإذن الولي أيضا للعمومات، واحتمال ثبوت الدية عليهما (أي على الأب والجد) بالإذن لا دليل عليه كالمداواة، إنما أقصاها رفع الإثم، واحتمال أن إذن الولي هنا يقوم مقام إذن المالك في سقوط الضمان عن المباشر