- يدفعه عدم الدليل على القيام مقامه على الوجه المزبور ولذا يضمن هو لو باشر، مع أن فعله فعل المولى عليه المقتضي لسقوط الضمان، فيعلم من ذلك كله اشتراط السلامة فيما يفعله من الاحسان والمصلحة فمع فرض عدم مصادفة ذلك في الواقع يترتب الضمان لا طلاق دليله، فيكون حينئذ إذنه بالفعل كذلك أيضا.
إلى أن قال: وكيف كان فالحكم في البالغ لو قطع بدون إذنه كذلك أيضا في ثبوت الدية مع فرض عدم القصد إلى القتل به وعدم كونه مما يقتل غالبا وإن أطلق في الدروس القصاص، لكن من المعلوم كونه غير الفرض وللحاكم ختن الكامل الممتنع منه بل وللآحاد بطريق الحسبة مع فقد الحاكم، نعم الواجب كشف جميع البشرة، فلو زاد الفاعل ضمن، وإن أذن له في الاختتان، ولو فعل ذلك الحاكم في حر أو برد مفرطين فعن الشيخ أنه قوي الضمان في كتاب الأشربة عدمه في كتاب الحدود، ولعل الأول لا يخلو من قوة مع ظن الضرر بل قد يقال بالضمان باتفاق الموت به بناءا على ما سمعته سابقا من ضمان النائب بالاكراه ولو لمصلحة المكره اللهم إلا أن يكون المفروض في الأول مصلحة