فإنه إذا قتل مسلما متعمدا قتل به، ويقدم قتله على قتله للردة، وإذا كان القتل شبه العمد أو كان خطاءا فالدية في ماله كما عن الشيخ في قتل الخطأ إلا أن ما عن الدروس أنه أشكل ذلك بأن ميراثه لهم (أي للورثة) وكذا المرتد الفطري فإنه إذا قتل مسلما فإنه يقتل به قبل قتله بالردة.
ولو قتل المسلم مرتدا عن ملة قبل الاستتابة قتل به كما في الجوهر، وبعد الاستتابة والإباء عن التوبة إذا قتله فلا أثر له لأنه كان واجب القتل، إلا أنه يمكن أن يقال بوجوب تعزيره لأنه قتله بدون إذن الحاكم الشرعي.
وأما الفرع الثاني - أي إذا قتل الكافر الحربي مسلما أو أتلف ماله ففي الجواهر " إن أتلف في دار الحرب لم يضمن وإن أتلف في دار الاسلام ضمن كما صرح به غير واحد بل هو العمل المعهود في أهل الذمة ممن كان في دار الاسلام بل في كشف اللثام ضمن اتفاقا إذا أسلم وإن كان قد يناقش أو لا بأن مقتضى العموم المزبور الضمان مطلقا كما أن ظاهر المحكى عن الشيخ عدم الفرق بين الدارين وسواء أسلم أولا " قال في المسالك: إنه أطلق