لأن النكاح عصمة مستفادة بالشرع فتقف صحتها على ما دل الشرع على الانعقاد به، وقد عبر الله سبحانه عن العقد بهذه العبارات الثلاث (24) فيقتصر عليها. أما مع العجز عن النطق بها فيجوز العدول إلى ما يدل على معناها وينعقد النكاح ولو كان إشارة كما في حق الأخرس.
والله العاصم من الزلل، الهادي إلى أحمد السبل، والحمد لله وحده وصلاته على سيدنا محمد وآله الطاهرين.