روحه في أكثر تصانيفه (35)، الجواب:
اختار الشيخ الطوسي قدس الله روحه أن كل شك يلحق في الأولتين يبطلهما كمن شك في الركوع أو السجدتين، منهما، ولم يثبت ذلك عندي بل حكم الأولتين في ذلك حكم الآخرتين.
وأما قول الشيخ من شك في الركوع وهو قائم في الثالثة أو الثانية فليركع فهو كلام حسن، لأن الأصل عدم الإتيان به ومحله باق قبل الإتيان به.
وقوله: إن كان ذكر أنه كان ركع أرسل نفسه ولا يرفع رأسه فشئ ذكره المرتضى رحمه الله في المصباح (36) ونقله الشيخ الطوسي رحمه الله ولا أتحقق وجهه، بل الأوجه عندي أن الصلاة تبطل، لأن الركوع يتحقق بنفس الانحناء والطمأنينة فيه، وزيادة الركوع مبطلة سهوا وعمدا، وقد وافق على أنه لو رفع رأسه وذكر أنه كان ركع أعاد، ورفع الرأس ليس جزءا من الركوع بل هو مفارقة للركوع فلا يكون جزءا منه.
وقول السائل ألا يسوي الشيخ بين الركوع والسجدتين في الأولتين قلنا:
كذا فتواه فإنه لو شك في السجدتين في الأولتين أبطل الصلاة وفي الآخرتين يأتي بهما، ويحمل الشيخ ما روى من التلافي مع الشك إذا كان في الآخرتين لا في الأولتين.