496 - 3 الأصل الثاني: شأن المطلق ان يكون مع كل من مقيداته، لكن لا بظرفية أو حلول أو مجاورة أو مماسة أو نحوها، والا لامتاز عنها في الإشارة. ولا باتحاد والا لما اختلفت احكامهما، كالاشتراك والاختصاص. ولا ممازجة والا لأمكن تحقق أحدهما بدون الاخر.
ولا ان يتجزى بحسبها والا لانقسم إلى الاجزاء، بل بان يتوقف تحقق المقيدات عليه وتعينه عليها، كما تقرر في المنطق من مناسبة بين الجنس والفصل: ان التوقف على الجنس في التقوم وعلى الفصل في التخصص وفي الفلسفة من مناسبة بين الهيولي والصورة مثل ذلك، فالوجود المطلق بالنسبة إلى كل موجود كذلك، ولذلك يسقط النسبة إليه ويصدق الكل عليه، لكن بلا حصر فيتصادق بالنظر إليه.
497 - 3 الأصل الثالث: المطلق لاحاطته المعنوية بمحتملاته وحضوره معها يكون حقيقته مع حقائقها مستتبعة توابعها ولوازمها فيجاورها في عالم المعاني الذي هو التعين الثاني، فذلك المطلق الحاضر إذا كان من شأنه الاستشراف والاستجلاء كان حضوره مفيدا لهما على الكل، بل متضمنة للكل بإحاطته القدسية المعنوية، فيكون عالما بالكل بعين علمه بنفسه، لان علمه لعدم الحجاب يكون علما تاما، وتمامه انما هو باستيفاء الوجوه والمحتملات بجميع أوصافها فيما له شرط أو شروط يتعلق على ذلك وفيما لا شرط له، فكذلك ولأزلية تلك المجاورة، لأنها حكم الحقيقة الغير المجعولة، يكون ذلك لمن لا يتصور له حجاب - أزليا أبديا - 498 - 3 الأصل الرابع: أمثاله من المطلقات (1) التي لا يعتبر فيها قيد ولا تميز من أنواع الامتيازات، إذا تلا حقت فيه وتصادفت اتحدت، إذ لو اختلفت معتبرة لتمايزت بالتعينات، وقد فرض عدمها في الاعتبار الأول، اما لو اعتبرت بحسب متعلقاتها لحقها