هذا (1).
وقال الجويني المعروف بإمام الحرمين: اعلموا أنه لا يشترط في عقد الإمامة الإجماع، بل تنعقد الإمامة وإن لم تجمع الأمة على عقدها، والدليل عليه أن الإمامة لما عقدت لأبي بكر ابتدر لإمضاء أحكام المسلمين، ولم يتأن لانتشار الأخبار إلى من نأى من الصحابة في الأقطار، ولم ينكر منكر.
فإذا لم يشترط الإجماع في عقد الإمامة لم يثبت عدد معدود ولا حد محدود، فالوجه الحكم بأن الإمامة تنعقد بعقد واحد من أهل الحل والعقد (2).
وقال الماوردي في الأحكام السلطانية: اختلف العلماء في عدد من تنعقد به الإمامة منهم على مذاهب شتى، فقالت طائفة: لا تنعقد إلا بجمهور أهل العقد والحل من كل بلد، ليكون الرضا به عاما، والتسليم لإمامته إجماعا، وهذا مذهب مدفوع ببيعة أبي بكر رضي الله عنه على الخلافة باختيار من حضرها، ولم ينتظر ببيعته قدوم غائب عنها (3).
الجهة الثالثة: أن الإجماع لم يتم لأحد من هذه الأمة، حتى من اتفق أهل السنة والشيعة على صحة خلافته، كأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، فإن أمير المؤمنين عليه السلام لم يبايعه أهل الشام قاطبة، وامتنع جمع من الصحابة عن بيعته، كعبد الله بن عمر وزيد بن أرقم ومحمد بن مسلمة وغيرهم.
وأما أبو بكر فقد اعترف الإيجي بعدم انعقاد الإجماع على خلافته كما مر، وتخلف عن بيعته أمير المؤمنين عليه السلام وبنو هاشم قاطبة وجمع آخر من الصحابة. وقد نص على ذلك جمع من أعلام أهل السنة في كتبهم ومصنفاتهم، وإليك بعض ما ذكروه: