أن عليا عليه السلام كان يجهر بها مطلقا: في الجهرية والإخفاتية (1).
وهذا هو قول الإمامية، والأئمة الأربعة كلهم على خلافه.
2 - واتفقوا على أنه لا يجوز قول: حي على خير العمل في الأذان، ورووا عن علي بن الحسين عليه السلام أنه كان يقول هذه الفقرة في أذانه (2)، وعلى هذا علماء الإمامية.
3 - واختلفوا في جواز رمي الجمار قبل الزوال في أيام التشريق، ونقلوا جوازه عن الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (3)، وبه أفتى علماء الإمامية، خلافا للأئمة الأربعة.
4 - واختلفوا في أن المسافر هل تجب عليه صلاة الجمعة والعيدين، ونقلوا عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع، فلا تجب إلا على الحاضر دون المسافر (4)، وبه قال الإمامية، واختلف في ذلك الأئمة الأربعة.
5 - واختلفوا في المشي مع الجنائز، هل الأفضل أمام الجنازة كما يفعله أبو بكر وعمر وذهب إليه الشافعي ومالك، أو أن الأفضل المشي خلفها كما هو مروي عن علي عليه السلام (5)، والإمامية على الثاني تبعا لأمير المؤمنين عليه السلام.
6 - واختلفوا في طلاق المكره، ونقلوا عن أمير المؤمنين عليه السلام عدم