عندهم محمود بن عمر الزمخشري في تفسيره الكشاف ج 2 ص 573 طبع مصر عام 1307.
وإنما حرم أدعياء الإسلام ومحاربوا المسلمين متعة النساء التي أباحها القرآن وأمضاها الرسول صلى الله عليه وآله لأن عمر بن الخطاب وحنتمة زعيم دينهم حرمها فقال ردا على كتاب الله وسنة رسوله: متعتان كانتا على عهد رسول الله وأنا محرمهما، ومعاقب عليهما، متعة النساء ومتعة الحج. روى ذلك عنه ابن أبي الحديد المعتزلي في شرح نهج البلاغة ج 1 ص 61 ط مصر عام 1329 مطبعة دار الكتب العربية الكبرى، والرازي أيضا في تفسيره الكبير، وغيره منهم.
ولم يكن عمر حرم هاتين المتعتين من أحكام الإسلام فحسب، فهناك أحكام إسلامية أخرى ثابتة في الكتاب والسنة عارضها وأمضى خلافها، اجتهادا منه في مقابلة النصوص الإسلامية الواجبة الاتباع على كل مسلم إلى يوم القيامة وفي ذلك تغيير لأحكام الإسلام ونبذ لسنة الرسول صلى الله عليه وآله نذكر للقارئ الكريم طرفا منها في ردنا على علي بن سلطان محمد القارئ الآتي في الرقم 7 من هذا الكتاب.
هذا منطقنا، وهذا ديننا، وهذا منطق خصومنا وهذا دينهم (فأي الفريقين أحق بالأمن) وأيهما (خير مقاما وأحسن نديا) والحكم في ذلك إليك أيها القارئ الكريم.