يقول في كتابه (مغيث الخلق) صفحة 38 طبع مصر عام 1353 المطبعة المصرية: ونظر أبي حنيفة وإن دق إلا أنه لا يوافق الأصول ويخالفها ويحيد عنها، وأكثر نظره يخالف الكتاب والسنة والآثار وإجماع الأمة.
وقال في صفحه 74 منه: قال النبي صلى الله عليه وآله... فإني أقضي بالظاهر، والله يتولى السرائر... والنبي صلى الله عليه وسلم كان أقضى قضاة العالمين، ومولى الخلق أجمعين، وسيد الأولين والآخرين ومع هذا بين أن قضائه مقصور على الظاهر ولا ينفذ في الباطن. فقضاء واحد من الناس كيف ينفذ في الباطن؟
وأبو حنيفة قلب القصة، وغير الأمور عن حقائقها وقال: قضية القضاة تنفذ ظاهرا وباطنا، حتى لو ادعى نكاح امرأة زورا وبهتانا وأقام شاهدين كاذبين فقضى القاضي له بالنكاح يحل له ظاهرا وباطنا، فيجعل قضاء القاضي نكاحا مقدرا منشأ من تلقاء القاضي.
وأضاف الجويني: وهذا مما لا وجه له، لأنه لم يكن ثم نكاح فكيف يقدر النكاح، وكذا البيع والطلاق فأذن ما قاله أبو حنيفة يخالف القاعدة ويحيد عن الأصل.
أقول: بل هو يخالف الإسلام في الصميم، فإنه على هذا المبنى إن نكاح هذه المرأة المدعى زورا وبهتانا والذي شهد عليه شاهدان بالكذب، وأنفذه القاضي بشهادتهما يحل للرجل بدون عقد، وهل هذا إلا هو الزنا بعينه الذي نهى الله عنه في كتابه فقال (ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا) (1) أقر الله عيونكم يا أدعياء السنة