والهندي في كنز العمال ج 16 ص 382 و ص 287 عن أحمد وأبي داود والترمذي وابن حبان وابن عساكر.
وفي بعض روايات الحديث: بدون عذر، والمقصود منه العذر القوي الذي يقبله المجتمع.
ولكنه تشديد مبالغ فيه، فلا نعرف أحدا من الفقهاء يفتي بأن قولها لزوجها طلقني يعتبر جريمة تستحق عليها العقوبة الدنيوية أو الأخروية، فإن أصل الطلاق حلال وإن كان مكروها، وطلبها الطلاق في أصله حلال وقد يطرأ عليه ما يجعله مكروها أو منافيا للأخلاق، أو يجعله حراما، أو واجبا.
وإذا حدث أن صار حراما شرعا، فلا يصير من المعاصي الكبائر التي يستحق صاحبها عقاب الدخول في جهنم، والحرمان من الجنة ومن شفاعة نبيه (صلى الله عليه وآله)!!
وقد حاول بعض الفقهاء أن يتخلصوا من الحديث بتضعيفه، وساعدهم على ذلك أن الشيخين البخاري ومسلما لم يروياه، فقد ذكروا بعد روايته في ابن ماجة أن الهيثمي في مجمع الزوائد ضعف إسناده.. ولكن ذلك لا يحل المشكلة لأن الحاكم قال عنه في المستدرك: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.
وحاولوا محاولة أخرى أن يجعلوا الحديث في طلب الزوجة الطلاق الخلعي من زوجها بسبب كرهها له، فقد وضع ابن ماجة الحديث تحت عنوان (باب كراهية الخلع للمرأة) ولكن واجههم قوله تعالى (فلا جناح عليهما فيما افتدت به) حيث نصت الآية على جواز افتداء المرأة نفسها من زوجها ببذل مهرها وطلب الطلاق الخلعي.. فاضطروا أن يحملوا الحديث على طلبها الخلع بدون سبب ويجعلوه مكروها لا حراما!
- وهكذا فعل ابن قدامة في المغني ج 8 ص 176:
قال شارحا قول الماتن (ولو خالعته لغير ما ذكرنا كره لها ذلك ووقع الخلع):