- قال النووي في المجموع ج 1 ص 294:
(فرع) اتفقوا على ذم خضاب الرأس أو اللحية بالسواد، ثم قال الغزالي في الإحياء والبغوي في التهذيب وآخرون من الأصحاب هو مكروه، وظاهر عباراتهم أنه كراهة تنزيه، والصحيح بل الصواب أنه حرام. وممن صرح بتحريمه صاحب الحاوي في باب الصلاة بالنجاسة، قال إلا أن يكون في الجهاد، وقال في آخر كتابه الأحكام السلطانية: يمنع المحتسب الناس من خضاب الشيب بالسواد إلا المجاهد.
ودليل تحريمه حديث جابر (رضي الله عنه) قال: أتي بأبي قحافة والد أبي بكر الصديق رضي الله عنهما يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كالثغامة بياضا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غيروا هذا واجتنبوا السواد. رواه مسلم في صحيحه، والثغامة بفتح الثاء المثلثة وتخفيف الغين المعجمة نبات له ثمر أبيض. وعن ابن عباس (رضي الله عنه) قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون قوم يخضبون في آخر الزمان بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة. رواه أبو داود والنسائي وغيرهما، ولا فرق في المنع من الخضاب بالسواد بين الرجل والمرأة، هذا مذهبنا. انتهى.
- وقال ابن قدامة في المغني ج 1 ص 76:
وعن الحكم بن عمر الغفاري قال: دخلت أنا وأخي رافع على أمير المؤمنين عمر وأنا مخضوب بالحناء وأخي مخضوب بالصفرة، فقال عمر بن الخطاب: هذا خضاب الإسلام، وقال لأخي رافع: هذا خضاب الإيمان. ويكره (وكره) الخضاب بالسواد. قيل لأبي عبد الله تكره الخضاب بالسواد قال إي والله...! انتهى.
- وروى الحاكم قصة أخرى مشابهة وجعل رأي الخليفة عمر حديثا مسندا قال في المستدرك ج 3 ص 526 قال:
دخل عبد الله بن عمر على عبد الله بن عمرو وقد سود لحيته، فقال عبد الله بن عمر: السلام عليك أيها الشويب! فقال له ابن عمرو: أما تعرفني يا أبا عبد الرحمن؟