وأما المستحب من التقية فالظاهر وجوب الاقتصار فيه على مورد النص وقد ورد النص بالحث على المعاشرة مع العامة وعيادة مرضاهم وتشييع جنائزهم والصلاة في مساجدهم والأذان لهم، فلا يجوز التعدي عن ذلك إلى ما لم يرد النص من الأفعال المخالفة للحق، كذم بعض رؤساء الشيعة للتحبب إليهم وكذلك المحرم والمباح والمكروه، فإن هذه الأحكام على خلاف عمومات التقية فيحتاج إلى الدليل الخاص.
ثم قال (ره): إن الظاهر ترتيب آثار العمل الباطل على الواقع تقية وعدم ارتفاع الآثار بسبب التقية إذا كان دليل تلك الآثار عاما لصورتي الاختيار والاضطرار، فإن من احتاج لأجل التقية إلى التكتف في الصلاة أو السجود على ما لا يصح السجود عليه أو الأكل في نهار رمضان أو فعل بعض ما يحرم على المحرم فلا يوجب ذلك ارتفاع أحكام تلك الأمور بسبب وقوعها تقية. نعم لو قلنا بدلالة حديث الرفع (رفع التسعة) على رفع جميع الآثار تم ذلك في الجملة، لكن الإنصاف ظهور الرواية في رفع المؤاخذة، فمن اضطر إلى الأكل والشرب تقية أو التكتف في الصلاة فقد اضطر إلى الإفطار و إبطال الصلاة لأنه مقتضى عموم الأدلة - فتأمل - انتهى كلامه.
4 - هل يحصل الطهارة بالنبيذ في صورة التقية أم لا؟ الثاني هو الأظهر وهو الماء، وهو شرط في حال الاضطرار والاختيار غاية الأمر مع التقية لا عقاب للفاعل بارتكابه فيصير كفاقد الطهورين وتبقى نجاسة بدنه بحالها، فعند التمكن يطهر البدن ويصلي في الوقت ويقضي في خارجه في وجه.