على نجاستهما وبنى الآخر على صحة البيع لطهارتهما عنده وحكم الحاكم بصحة المعاملة لبنائه على طهارة الملاقي في الصورتين وجب على مدعي البطلان أن يرتب على المعاملة آثار الصحة تنفيذا لحكم الحاكم إلا أنه ليس له أن يرتب آثار الطهارة على المبيع لعلمه بنجاسته تعبدا، كما أن الحاكم إذا حكم بالمال لأحد المتخاصمين في ملكية شئ وجب على كليهما أن يرتبا على المال آثار الملكية المحكوم له ظاهرا فيجب على المحكوم عليه دفع المال إلى المحكوم له لعدم جواز نقض الحكم كما مر إلا أنه - أي المحكوم له - لا يتمكن من التصرف فيه بسائر التصرفات إذا علم أن الحكم على خلاف الواقع. كما أن المحكوم عليه يجوز أن يسرقه من المحكوم له إذا علم أن المال له وأن حكم الحاكم غير مطابق للواقع، بل لا يبعد القول بجواز التقاص له من مال المحكوم عليه إذا توفرت الشروط كما إذا علم أن المحكوم له قد ظلمه وادعى المال مع علمه بأنه ليس له.
ولا يخفى أنه بما نقلناه عن التنقيح يظهر مراد الجواهر، كما يظهر الإشكال في بعض ما ذكره، لأنه مثلا حكم في الملاقي بطهارته وملكيته للمحكوم عليه وهكذا بعضه الآخر إلا أن يريد صورة الشك بالواقع دون العلم بخلاف الواقع.
قال في التنقيح ص 392: والمتحصل أن بحكم الحاكم لا يجوز ترتيب آثار الواقع إذا علمنا مخالفته للواقع. نعم إذا لم يعلم أنه على خلافه أو مطابق له جاز ترتيب آثار الواقع بحكم الحاكم، فلا مانع من ترتيب آثار الطهارة على المبيع أو مالية المال للمحكوم له في المثالين عند عدم العلم بمخالفة الحكم للواقع لأنه