تبين أن الموضوع ليس هكذا.
قال في التنقيح ص 393: (الطائفة الثانية) فمنها صحيحة سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل وقع لي عنده مال فكابرني عليه وحلف ثم وقع له عندي مال آخذه [فآخذه] لمكان مالي الذي أخذه وأجحده وأحلف عليه كما صنع؟ قال عليه السلام: إن خانك فلا تخنه ولا تدخل فيما عبته عليه (الوافي 3 / 110).
إلا أنها معارضة بصحيحة أبي بكر الحضرمي قال: قلت له رجل لي عليه دراهم فجحدني وحلف عليه أيجوز لي إن وقع له قبلي دراهم أن آخذه منه بقدر حقي؟ فقال: نعم (الوسائل ب 83 من أبواب الكسب).
وعن جميل بن دراج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون له على الرجل الدين فيجحده فيظفر من ماله بقدر الذي جحده أيأخذه وإن لم يعلم الجاحد بذلك؟ قال: نعم (الوافي 3 / 111).
وعن الحسين بن صفوان عن ابن مسكان عن الحضرمي قال: قلت له رجل لي عليه دراهم فجحدني وحلف عليه أيجوز لي إن وقع له قبلي دراهم أن آخذ منه بقدر حقي؟ قال: فقال نعم ولكن لهذا كلام. قلت: وما هو؟
قال: يقول اللهم لم آخذه ظلما ولا خيانة وإنما أخذته مكان مالي الذي أخذ مني لم أزدد عليه شيئا.
وبمثل هذا روي في الوافي عن السراد عن سيف بن عميرة عن الحضرمي - فراجعه.
وفي الحديث النبوي: من حلف فلتصدق، ومن حلف له فليرض.