عليها لأنها ليست كالشمس والكف وغير ذلك مما مر بقي الكلام في الاستفاضة، وهي نقل طبقة عن الطبقة الأولى بنحو لا يصل حد التواتر على أي موضوع كان، فنقول: إن حصل العلم بذلك فليس بخارج عن الضابط وإن حصل به الظن أو الظن المتآخم للعلم فيشكل الشهادة بالاستفاضة مع إمكان ترتب حكم آخر على الاستفاضة ولا يكون الظن المتآخم للعلم كالشمس والكف حتى يمكن معه الشهادة كالعلم.
(الأمر الرابع) إذا قامت البينة على حكم أو موضوع عند الحاكم يحكم على طبقها ولا ينقض حكمه إلا مع العلم بالمخالفة، وقد سبق منا بيانه مفصلا.
(الخامس) في مورد تكون البينة معتبرة على طبق الواقع والحقيقة كما في مورد الطلاق واعتبار ذي العدل فيه لا يتعرض للحضور (1) من لم يطمئن بنفسه العدالة، إذا الحاكم والمطلق يطلق وبحسب الظاهر يحصل الفراق والازدواج بعد ذلك مع عدم تحقق الفراق واقعا، وبذلك الحضور يكون من لم يكون عادلا في نفسه مهلكا لها من حيث يشعر ومن حيث لا يشعر، كما هو مورد الاحتياط عند بعض الأعلام في باب الجماعة أيضا. ويمكن تهذيب الأخلاق الذميمة وترك المعصية والعزم على عدم العود إليها وغير ذلك من شرائط التوبة عند حاجة المطلق والحاكم، وهذا توفيق من الله تعالى