في المشمومات واللمس في الملموسات.
2 - شهادة الأخرس والأعمى والأصم مع شرائط خاصة في موارد خاصة 3 - إنا نشهد بنصب النبي (ص) عليا (ع) إماما يوم غدير خم وكذا نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأنه عبده ورسوله وأن مكة موجودة كوجود سائر البلدان معانا لم نكن نرى هذه الأشياء، وكل ذلك من أفراد الضابط المذكور - أي العلم من أي سبب حصل - فيكون مصداقا للشهادة كالشمس والكف وغير ذلك مما مر من الدليل للعلم وبه تتحقق الشهادة، ولذا فسرها في الجواهر في أول بحثه بالحضور أو العلم، وقال:
أن الضابط العلم الذي لا ينحصر طريقه بذلك مع عموم أدلة القبول.
قال ص 442: التحقيق حينئذ كونه (أي العلم) هو الضابط فيها.
نعم قد يشتبه على بعض المسرعين معرفته فيتخيل الظن الغالب علما، كما أنه قد يقطع مما لا يفيد القطع، وهذا الذي أشار إليه أنه غالبا يتخلف خصوصا إذا انضم إليه بعض الأغراض النفسانية، بخلاف العلم الذي يحصل بالأمور المفيدة له عرفا عند المستقيمين الخالين عن الأغراض الذين لهم قابلية النقد والتمييز بين المراتب، فإنه لا يتخلف واتفاق تخلفه غير قادح كما أنه قد يتخلف العلم بالحس لاشتباه ونحوه. ومن أراد أبسط مما ذكر فليراجع الجواهر.
فعلى هذا لا تجوز الشهادة على طبق الاستصحاب والبراءة والاشتغال والظن والظن المتآخم بالعلم وحسن الظاهر مما لا يفيد العلم، وإن كانت أحكام أخر يترتب عليها أمور شرعية، ولكن في باب الشهادة لا يمكن الاعتماد