الأول بلا احتياج إلى تكرر الأمر والنهي.
(الثاني) خبر اللوح الذي ذكرناه في كتابنا عقيدة الشيعة في الإمامة ص 18 ومنه (وانتجبت بعده موسى وأتيحت بعده فتنة عمياء حندس (1) لأن خيط فرائضي لا ينقطع وحجتي لا تخفى)، فلو قلنا عند المعصية يسقط النهي فهو مخالف لصريح النص، بل بقتل الحجج وإحراق القرآن - والعياذ بالله - لا يسقط الفرض لمن علمه أو لم يعلمه و كان قادرا على تحصيله، فكيف يسقط النهي مثلا عند المعصية.
(الثالث) قوله في الخبر المشهور بين الفريقين (إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي لن يفترقا حتى يردا علي الحوض) وبيان الاستدلال بهذا الخبر أن الكتاب حبل ممدود من الله العظيم باق مع بقاء الحجة، وهما باقيان إلى يوم البعث، ويعرض العمل الشنيع عليه عليه السلام فيكرهه ويمقته وينظر إليه نظر مقت وشين، وهذا النظر ثابت حين المعصية وحين إرادتها وحين فراقها مع عدم الندامة، ولا يمكن أن يقال إن هذا النظر والكراهة قد سقط حين المعصية، وكذلك نهي القرآن الكريم.
فلو قيل إن النهي سقط بالمعصية افترق القرآن عن الحجة. هذا مع أو قوله عليه السلام (حلاله حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة) ثابت ليس فيه فترة وانقطاع وفصل، ولو قيل بالسقوط لزم الانقطاع والفصل والافتراق وهو مخالف لصريح الرواية.