والكافر مكلف بالإيمان وغير ذلك حتى تصح صلاته، فلو أخل بالإيمان وسائر الشروط لمن تصح منه الصلاة مثلا ويعاقب مع قدرته على ذلك وليس بمعذور بترك معرفة الله وحججه مثل المؤمن، بمقتضى الأخبار والآيات التي سبق ذكر بعضها.
هذا مضافا إلى أن ما ذكر من شرائط الوجود لا الوجوب، فلا بد من تحصيله، ومن المناسب أن ننقل هنا كلام بعض الأعلام.
قال في الجواهر كتاب الطهارة ص 184 ط القديم:
(تفريع) الغسل من الجنابة أو غيرها يجب على الكافر عند حصول سببه على نحو المسلم كسائر الفروع لعموم ما دل على التكليف بها، ولا يمنع من ذلك عدم التمكن من الصحيح حال الكفر، لا ما بالاختيار لا ينافي الاختيار. على أن الإيمان من شرائط الوجود التي يجب على المكلف تحصيلها، فلا مانع من التكليف حال عدمها مع التمكن منها. وخلاف أبي حنيفة ضعيف كما بين في محله. على أن ما نحن فيه من الأغسال من خطابات الوضع التي يجب مسببها حيث يصل الإنسان إلى قابلية التكليف. إلى أن قال: ولا يصح منه في حال كفره، لعدم التمكن من نية القربة - الخ.
وقال في كتاب الزكاة ص 15:
والكافر يجب عليه الزكاة بلا خلاف معتد فيه بيننا، لأنها من الفروع التي قد حكي الإجماع في كتب الفروع والأصول على خطابه بها للعموم وغيره وخصوص قوله تعالى (ويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة)