إلى من يعرف أحكامهم عليهم السلام التي بينوها في الرسالة العملية مع الشرائط المتقدمة، ولا يجوز المساهلة في أمر الدين لخطاب (هلا ما تعلمت وهلا ما عملت) وقوله عليه السلام (ثم المتجر) ثلاث مرات وهو المراد بالايجاع للتفقه في خبر أبي جعفر عليه السلام المروي في مشكاة الأنوار ص 122، وضرب رؤس الأصحاب بالسياط للتفقه المروي في الكافي عن جميل بن دراج ووجوب التفقه كما مر نقله عن الوافي 1 / 37 ورجوع الجاهل وإرجاعه إلى العالم بأحكام الدين على وجه اليقين يسمى تقليدا، حتى أن أصل التقليد ليس بتقليدي بل حكم عقلي، وهو من المستقلات العقلية كالواحد نصف الاثنين وبطلان الدور والتسلسل، فأمر الشارع في هذه الموارد إرشادي بخلاف أغلب الموارد في باب العقائد كالمعاد والجنة والنار وكيفياتها فإن العقل لا يدرك شيئا منها، وكذلك الأحكام بأسرها فإنها لا تدرك بعقولنا ولا يجوز أن تعرض عليها، بل ثبت كل ذلك بالتقليد من طرف الشارع المقدس. ولا يعرف من عللها الحقيقية إلا ما بينوه، ويصدق كل ذلك بعد تصديق الرسول بأنه (لا ينطق عن الهوى * إن هو إلا وحي يوحى * علمه شديد القوى)، ولا يعرف كلها إلا علام الغيوب، وعلم الرسول وأوصياؤه بتعليم الله إياهم كلما علموا (أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله) (وعلمك ما لم تكن تعلم).
ويستشكل بأنه لا يفرق بين الرجل والمرأة والعدالة وغيرها وغير ذلك مما اعتبر في الفتوى، فلا بد من الرجوع في ذلك كله إلى أخبار