ثم كيف يبين الأحكام بنحو الكلي والجزئي مع اضطرار الناس إلى الحجة، أي الحجة البالغة الكاملة بحيث لو سئل لأجاب لعلمه بجزئيات الأمور وكلياتها وبالأشخاص وبأفراد الشيعة ويعرض الأعمال عليهم وكلها جزئيات لا كليات بحيث لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها وثانيا: إن تحصيل الإجماع صعب مستصعب، خصوصا في المسألة الخلافية لاعتبار رأي جميع الأمة ممن له علم ورأي مستقيم لا من الحمق والحمج كما في كل حادثة وواقعة، ولذا رد أمير المؤمنين عليه السلام أبا بكر في احتجاجه عليه حيث ادعى الإجماع فقال (ع) له: أكنت من الأمة أو لم أكن؟ قال: بلى. قال: وكذلك العصابة الممتنعة عليك من سلمان وعمار وأبي ذر والمقداد وابن عبادة و من معه من الأنصار. قال: كل من الأمة. فقال: علي: فكيف تحتج بحديث النبي (ص) وأمثال هؤلاء قد تخلفوا عنك وليس في الأمة فيهم طعن ولا في صحبة الرسول ونصيحة منهم تقصير - الخ.
وما قال عليه السلام (ما اجتمعوا)، فلو قلنا بكفاية العشرين وأزيد في الإجماع لا يمكننا رد إجماع أبي بكر فتدبر.
ولعمري إن تحصيل الإجماع بنحو ما ذكرناه في بلد واحد مشكل فكيف في الإحصار في هذا الزمان والأزمنة السابقة، وعلى تقدير إمكان تحصيله لا يكون دليلا مستقلا في مقابل الكتاب والسنة، لأنه بالمعنى الصحيح يكشف عن خبر صحيح وليس هذا خارجا عن السنة.
وثالثا: إن المفيد نفسه يعترف بعلمهم باللغات والصنائع وكأن عنده علمهم بالأحكام مفروغ عنه. نقل عنه في البحار 26 / 192 قوله: وقد جاءت