2 - روى البيهقي بسنده عن موسى بن عمير: حدثني علقمة بن وائل عن أبيه: أن النبي " صلى الله عليه وآله وسلم " كان إذا قام في الصلاة قبض على شماله بيمينه ورأيت علقمة يفعله (1).
وبما أنه إذا دار الأمر بين الزيادة والنقيصة فالثانية هي المتعينة، فيلاحظ عليها بما لوحظ على الأولى وأن وجه الفعل غير معلوم.
على أنه لو كان النبي مقيما على هذا العمل، لاشتهر بين الناس، مع أن قوله:
" ورأيت علقمة يفعله " يعرب عن أن الرواي تعرف على السنة من طريقه.
3 - رواه البيهقي أيضا بسند آخر عن وائل بن حجر (2) ويظهر الإشكال فيه بنفس ما ذكرناه في السابق.
4 - روى البيهقي مسندا عن ابن مسعود - رضي الله عنه - أنه كان يصلي فوضع يده اليسرى على اليمنى فرآه النبي " صلى الله عليه وآله وسلم " فوضع يده اليمنى على اليسرى (3).
يلاحظ عليه مضافا إلى أنه من البعيد أن لا يعرف مثل عبد الله بن مسعود ذلك الصحابي الجليل ما هو المسنون في الصلاة مع أنه من السابقين في الإسلام:
أن في السند هشيم بن بشير وهو مشهور بالتدليس (4).